الحطاب الرعيني
411
مواهب الجليل
لأن الله جعله مالكا لرجعتها وقد ارتجعها . ص : ( وندب الاشهاد ) ش : ويستحب إسماعها . قاله ابن رشد في آخر سماع ابن القاسم من طلاق السنة والله أعلم . ص : ( والمتعة على قدر حاله بعد العدة للرجعية ) ش : وقيل : على قدر حالها فقط . قاله أبو عمران . وقيل : على قدر حالها نقل القولين ابن عرفة وابن ناجي على المدونة والله أعلم . فرع : قال ابن عرفة : ابن محرز عن ابن وهب وأشهب : إن لم يمتعها حتى ارتجعها سقطت انتهى . ص : ( ككل مطلقة بنكاح لازم ) ش : قال في المدونة : ولكل مطلقة المتعة طلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا إلا المطلقة قبل البناء أو قد سمى لها فحسبها نصفه ولا متعة لها انتهى . وقال ابن عرفة : لما تكلم على من لا متعة لها عاطفا عليه . اللخمي : ولا من قامت بعيب ولا من فسخ نكاحها ولا لعارض حدث انتهى . وقال في الشامل : والمتعة مستحبة لا واجبة على المشهور في كل نكاح لازم أو فاسد يفوت بالبناء انتهى . وقال ابن يونس في النكاح الثاني : وكلما فسخ قبل البناء لصداقة فلا متعة فيه انتهى . ص : ( لا في فسخ كلعان ) ش : قال